249

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فصل
وقد اختلف الناس في صحة الإكراه على الزنى، فأجاز ذلك قوم، وأنكره آخرون، وقالوا لأنه لا يفعل/ ص ٣٧ إلا مع الشهوة والإنعاظ وقوة الدواعي، وهذا باطل، لأن الإنسان يجد من نفسه صحة الترك لفعل ما يشتهيه وفعل القصد إلى الانصراف عنه مع فرط الشهوة له والحاجة إليه، فإذا أكره على فعل ما لولا الإكراه لتركه مع الشهوة وشدة الحاجة العاجلة وجب صحة الإكراه عليه.
فصل
واعلموا أن الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح المشاهدة، والمعلوم وقوعها إذا وقعت، والانصراف عنها إذا تركت، فأما الإكراه على ما غاب ويظن من أفعال القلوب (لا) يجوز أن يكره العبد على علم بشيء أو جهل به أو حب له أو بغض أو اعتقاد وعزم، فذلك محال لا سبيل إليه، وقد

1 / 256