248

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الابتداء بإباحته فإن الإكراه لا يجوز أن يبيحه.
وهذا باطل، لأن جميع القبائح إنما تكون قبيحة بالسمع، ولو لم يقبحها السمع لم تقبح، وقد كان يجوز إباحة جميعها على معنى أنه لا ينهى العاقل عن شيء منها، ولا يتوعد بعقاب على فعله، فأما جواز الأمر بها فصحيح - أيضًا - إلا الكفر بالله تعالى، فإنه محال لعلل قد ذكرناها في أصول الديانات، ولعلنا أن نذكر منها طرفًا من بعد.
وإنما الكفر الذي يستحيل الأمر به هو اعتقاد الجهل بالله والإشراك به، دون إطلاق القول بذلك الذي أطلقه الشرع لمن يحسن المعاريض ولمن لا يحسنها، ولعلنا أن نذكر منها طرفًا من بعد.

1 / 255