154

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

پوهندوی

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وذهب الحنفية لعدم التخيير؟ فحملوا قوله «سلطانا» على القصاص فقط؟ لعدم جواز حمل اللفظ على معنييه معًا. ٥ - احتج الشافعية على أن طلاق المكره لا يقع بقوله ﷺ الذي أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة ﵂ بلفظ «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» حملا للفظ على معنييه؟ وهما الجنون والإكراه». وذهب الحنفية إلى أن اللفظ مشترك؟ والمشترك حكمه التوقف لأنه مجمل؟ فلا يحمل على معنييه؟ ولا على أحدهما إلا بقرينة؟ ولهذا ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره. ٦ - ذكر التلمساني في مفتاح الأصول: أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المدعو لتحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو لأدائها بعد التحمل؟ وذلك حملًا للفظةً الشهداء على معناها الحقيقي؟ وهو إطلاقها على من تحمل الشهادة؟ وحملًا لها على معناها المجازي؟ وهو ما سيصير إليه بعد التحمل. ونقل هذا القول الماوردي عن الحسن البصري. وهو مذهب الشافعية. قال الشيرازي في المذهب: «تحمل الشهادة وأداؤها فرض لقوله ﷿ ﴿وَلا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ ونقل الماوردي عن ابن عباس وقتادة والربيع أنهم حملوا اللفظ على تحمل الشهادة. ونقل أيضًا عن مجاهد والشعبي وعطاء أنهم حملوا اللفظ على أدائها عند الحاكم.

1 / 156