153

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

پوهندوی

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٢ - شرب النبيذ المسكر يوجب الحد عند الشافعي ﵀ كالخمر حملًا للفظ الخمر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ على حقيقته وهو المعتصر المسكر من العنب؟ وعلى مجازه؟ وهو المسكر من غير العنب. وعند أبي حنيفةً لا يوجب شرب النبيذ الحد؟ لأن النص ورد بإيجاب الحد بشرب الخمر؟ وهو حقيقة في ماء العنب المسكر؟ وإنما سميت باقي الأشربة من باب المجاز؟ وعنده ﵀ لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معًا. ولذا قصره على المعنى المجازي. ذهب الشافعية إلى عدم جواز عقد الزواج المحرم؟ ولا يجوز له الوطء أيضا حملًا للفظ على حقيقته وهو الوطء؟ وعلى مجازه وهو العقد في قوله ﷺ «لا ينكح المحرم ولا ينكح». وعند أبي حنيفة يجوز له العقد دون الوطء حملا للفظ على حقيقته فقط. ٤ - ذهب الشافعية وغيرهم إلى أن أولياء الدم يخيرون بين القصاص والدية في القتل العمد العدوان حملًا لكلمة «سلطانا» في قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ على معنييها؟ وهما القصاص والدية.

1 / 155