[٦٠] عَن عبد الله الصنَابحِي قَالَ بن عبد الْبر سُئِلَ بن معِين عَن أَحَادِيث الصنَابحِي عَن النَّبِي ﷺ فَقَالَ مُرْسلَة لَيْسَ لَهُ صُحْبَة وَإِنَّمَا هُوَ من كبار التَّابِعين وَلَيْسَ هُوَ عبد الله وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو عبيد الله واسْمه عبد الرَّحْمَن بن عسيلة خرجت الْخَطَايَا من فِيهِ قَالَ الْبَاجِيّ يحْتَمل أَن يكون معنى ذَلِك أَن فِيهِ كَفَّارَة لما يخص الْفَم من الْخَطَايَا فَعبر عَن ذَلِك بخروجها مِنْهُ وَيحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ أَن يعفوا تَعَالَى عَن عِقَاب ذَلِك الْعُضْو بِالذنُوبِ الَّتِي اكتسبها الْإِنْسَان وَإِن لم يخْتَص بذلك الْعُضْو وَقَالَ القَاضِي عِيَاض ذكر خُرُوج الْخَطَايَا اسْتِعَارَة لحُصُول الْمَغْفِرَة عِنْد ذَلِك لاأن الْخَطَايَا فِي الْحَقِيقَة شَيْء يحل فِي المَاء حَتَّى تخرج من تَحت أشفار عَيْنَيْهِ قَالَ الْبَاجِيّ جعل الْعَينَيْنِ مخرجا لخطايا الْوَجْه دون الْفَم وَالْأنف لِأَنَّهُمَا مختصان بِطَهَارَة مَشْرُوعَة فِي الْوضُوء دون الْعَينَيْنِ فَإِذا مسح بِرَأْسِهِ خرجت الْخَطَايَا من رَأسه حَتَّى تخرج من أُذُنَيْهِ فِيهِ إِشْعَار بِأَن خَطَايَا الرَّأْس مُتَعَلقَة بِالسَّمْعِ وأصرح مِنْهُ مَا عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من حَدِيث أبي أُمَامَة وَإِذا مسح بِرَأْسِهِ كفر بِهِ مَا سَمِعت أذنَاهُ نَافِلَة أَي زَائِدا لَهُ فِي الْأجر على كَفَّارَة الذُّنُوب
1 / 41