[٣٧] إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فليغسل يَده قبل أَن يدخلهَا فِي وضوئِهِ أَي فِي المَاء الَّذِي فِي الْإِنَاء الْمعد للْوُضُوء زَاد الشَّافِعِي وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَة ثَلَاث مَرَّات قَالَ الرَّافِعِيّ وَالْقدر الَّذِي يسْتَحبّ غسله مَا بَين رُؤُوس الْأَظْفَار والكوع هُوَ الَّذِي يغمس فِي الْإِنَاء غَالِبا للاغتراف قَالَ وعَلى ذَلِك ينزل قَوْله تَعَالَى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قَالَ وَلَو دخل الساعد فِي مُسَمّى الْيَد لم يكن إِلَى التَّقْيِيد بالمرافق حَاجَة فِي قَوْله تَعَالَى وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَإِن أحدكُم قَالَ الْبَيْضَاوِيّ فِيهِ إِيمَاء إِلَى أَن الْبَاعِث على الْأَمر بذلك احْتِمَال النَّجَاسَة لَان الشَّارِع إِذا ذكر حكما وعقبه بعلة دلّ على أَن ثُبُوت الحكم لأَجلهَا وَمثله قَوْله فِي حَدِيث الْمحرم الَّذِي سقط فَمَاتَ فَإِنَّهُ يبْعَث عَلَيْهَا بعد نهيهم عَن تطييبه فنبه على عِلّة النَّهْي وَهِي كَونه محرما وَعبارَة الشَّيْخ أكمل الدّين إِذا ذكر الشَّارِع حكما وعقبه أمرا مصدرا بِالْفَاءِ كَانَ ذَلِك إِيمَاء إِلَى أَن ثُبُوت الحكم لأَجله نَظِيره قَوْله الْهِرَّة لَيست بنجسة فَإِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده زَاد بن خُزَيْمَة وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْهُ أَي من جسده وَزَاد الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر وَلَا على مَا وَضعهَا وَلأبي دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده أَو أَيْن كَانَت تَطوف يَده قَالَ الشَّيْخ ولي الدّين يحْتَمل أَنه شكّ من بعض الروَاة وَهُوَ الْأَقْرَب وَيحْتَمل أَنه ترديد من النَّبِي ﷺ قَالَ الشَّافِعِي كَانُوا يستجمرون وبلادهم حارة فَرُبمَا عرق أحدهم إِذا نَام فَيحْتَمل أَن تَطوف يَده على الْمحل أَو على بشرة أَو دم حَيَوَان أَو قذر غير ذَلِك وَذكر غير وَاحِد أَن بَات فِي هَذَا الحَدِيث بِمَعْنى صَار مِنْهُم بن عُصْفُور والأبدي فِي شرح الجزولية وَإِن كَانَ أَصْلهَا للسكون لَيْلًا كَمَا قَالَه الْخَلِيل وَغَيره وَقد اسْتشْكل هَذَا التَّرْكِيب من جِهَة أَن انْتِفَاء الدِّرَايَة لَا يُمكن أَن يتَعَلَّق بِلَفْظ أَيْن باتت يَده وَلَا بِمَعْنَاهُ لَان مَعْنَاهُ الِاسْتِفْهَام وَلَا يُقَال إِنَّه لَا يدْرِي الِاسْتِفْهَام فَقَالُوا مَعْنَاهُ لَا يدْرِي تعْيين الْموضع الَّذِي باتت فِيهِ فَيكون فِيهِ مُضَاف مَحْذُوف وَلَيْسَ استفهاما وَإِن كَانَت صورته صُورَة الِاسْتِفْهَام وَوَقع فِي آخر الحَدِيث عِنْد بن عدي فِي الْكَامِل زِيَادَة فَإِن غمس يَده فِي الْإِنَاء من قبل أَن يغسلهَا فليرق ذَلِك المَاء قَالَ بن عدي هَذِه الزِّيَادَة مُنكرَة لَا تحفظ
[٤١] عَن سعيد بن سَلمَة من آل بني الْأَزْرَق قَالَ بن عبد الْبر لم يرو عَنهُ فِيمَا علمت إِلَّا صَفْوَان بن سليم وَمن كَانَت هَذِه حَاله فَهُوَ مَجْهُول لَا تقوم بِهِ حجَّة عِنْدهم وَتعقب بِأَنَّهُ روى عَنهُ أَيْضا اللحلاح أَبُو كثير ذكره الرَّافِعِيّ فِي شرح الْمسند وَحَدِيثه عَنهُ فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم قَالَ الرَّافِعِيّ وَعكس بعض الروَاة الاسمين فَقَالَ سَلمَة بن سعيد وَبدل بَعضهم فَقَالَ عبد الله بن سعيد عَن الْمُغيرَة بن أبي بردة قَالَ بن عبد الْبر سَأَلَ مُحَمَّد بن عِيسَى التِّرْمِذِيّ البُخَارِيّ عَن حَدِيث مَالك هَذَا فَقَالَ هُوَ حَدِيث صَحِيح قَالَ قلت هشيم يَقُول فِيهِ الْمُغيرَة بن أبي بردة فَقَالَ وهم فِيهِ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة قَالَ الرَّافِعِيّ روى الحَدِيث بَعضهم عَن الْمُغيرَة عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ وَلَا يُوهم ذَلِك إرْسَالًا فِي إِسْنَاد الْكتاب فَإِن فِيهِ ذكر سَماع الْمُغيرَة من أبي هُرَيْرَة جَاءَ رجل قَالَ الرَّافِعِيّ يذكر أَنه كَانَ من بني مُدْلِج قلت كَذَا فِي مُسْند أمد وَعند الطَّبَرَانِيّ أَن اسْمه عبد الله المدلجي وَفِي رِوَايَة عِنْده العركي أَي الملاح وَعند بن عبد الْبر أَنه الْفراش الطّهُور مَاءَهُ الْحل ميتَته قَالَ الرَّافِعِيّ لما عرف ﷺ اشْتِبَاه الْأَمر على السَّائِل فِي مَاء الْبَحْر أشْفق أَن يشْتَبه عَلَيْهِ حكم ميتَته وَقد يبتلى بهَا رَاكب الْبَحْر فعقب الْجَواب عَن سُؤَاله بِبَيَان حكم الْميتَة قَالَ والحل بِمَعْنى الْحَلَال وَقد ورد بِلَفْظ الْحَلَال فِي بعض الرِّوَايَات انْتهى قلت أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر بن عبد الله وَأنس وَعبد الله بن عمر
1 / 35