122

تنوير الحوالک شرح موطأ مالک

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

خپرندوی

المكتبة التجارية الكبرى

د خپرونکي ځای

مصر

[٤٢٠] مَالك أَنه بلغه عَن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص عَن أَبِيه الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر لَا تحفظ قصَّة الْأَخَوَيْنِ من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص إِلَّا فِي مُرْسل مَالك هَذَا قَالَ وَقد أنكرهُ الْبَزَّار وَقطع بِأَنَّهُ لَا يُوجد من حَدِيث سعد أَلْبَتَّة وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يُنكره لِأَن مَرَاسِيل مَالك أُصُولهَا صِحَاح كلهَا وَجَائِز أَن يرْوى هَذَا الحَدِيث سعد وَغَيره وَقد رَوَاهُ بن وهب عَن مخرمَة بن بكير عَن أَبِيه عَن عَامر بن سعد عَن أَبِيه مثل حَدِيث مَالك سَوَاء وأظن مَالِكًا أَخذه من كتب بكير بن الْأَشَج أَو أخبرهُ بِهِ عَنهُ مخرمَة ابْنه فَإِن بن وهب انْفَرد بِهِ لم يروه أحد غَيره فِيمَا قَالَ جمَاعَة من أهل الحَدِيث وَتحفظ قصَّة الْأَخَوَيْنِ من حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله وَأبي هُرَيْرَة وَعبيد بن خَالِد انْتهى غمر هُوَ الْكثير المَاء يبْقى قَالَ بن عبد الْبر بِالْبَاء لَا بالنُّون من درنه أَي وسخه
[٤٢٣] دوى صَوته بِفَتْح الذَّال وَكسر الْوَاو وَتَشْديد الْيَاء وَهُوَ صَوت مُرْتَفع متكرر لَا يفهم فَإِذا هُوَ يسْأَل عَن الْإِسْلَام زَاد البُخَارِيّ فِي رِوَايَة فَأخْبرهُ النَّبِي ﷺ بشرائع الْإِسْلَام فَقَالَ أَخْبرنِي مذا فرض الله عَليّ من الصَّلَاة فَقَالَ الصَّلَوَات الْخمس قَالَ هَل عَليّ غَيْرهنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع بتَشْديد الطَّاء وَالْوَاو وَأَصله تتطوع بتاءين فأدغمت إِحْدَاهمَا وَاخْتلف فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاء هَل هُوَ مُتَّصِل أم مُنْقَطع فعلى الأول يجب إتْمَام التَّطَوُّع بِالشُّرُوعِ فِيهِ وعَلى الثَّانِي لَا أَفْلح الرجل إِن صدق قيل فلاحه إِذا لم ينقص وَاضح وَأما إِذا لم يزدْ فَمَا وَجهه وَأجَاب النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ أثبت لَهُ الْفَلاح لِأَنَّهُ أُتِي بِمَا عَلَيْهِ وَقيس فِيهِ أَنه إِذا أَتَى بزائد على ذَلِك لَا يكون مفلحا لِأَنَّهُ إِذا أَفْلح بالوجب فَقَط فبالمندوب مَعَه أولى

1 / 145