371

د لاهویانو د کړنو نه خبرول

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

ایډیټر

عماد الدين عباس سعيد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

١ - فصل
ونهى النبي ﷺ عن بيع الغرر.
وفيه مسائل كثيرة:
كبيع الآبق، والمجهول، والسمك في الماء، واللبن في الضرع، ونحو ذلك وهو مبسوط في كتب الفقه.
ونهى عن بيع ما ليس عنده.
فقيل: عنى به الغائب.
وقيل: ما لا يملكه يشتريه فيسلمه.
ونهى عن بيع اللحم بالحيوان.
ونهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان.
ونهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
ونهى عن شراء الغنائم حتى تقسم.
ونهى عن شري الصدقات حتى تقبض.

1 / 384