355

د لاهویانو د کړنو نه خبرول

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

ایډیټر

عماد الدين عباس سعيد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.
وعند الإمام أحمد ومن تابعه: أنه متى غسلها في ماء دون قلتين سلبه الطهورية. ولذلك فروع مذكورة في كتب الفقه.
ونهى عن قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة.
أو في جحر.
أو مهب ريح.
أو في ماء راكد.
أو في المغتسل.
أو في طريق الناس وظلهم ومواردهم ومتحدثهم وتقدم شيء من ذلك.
ونهى أن يبول الرجل قائمًا.
وفي فتاوى القاضي حسين:
إذا اعتاد الرجل البول قائمًا والبول في الماء ترد شهادته.
وهذا يدل على أن ذلك صغيرة محرمة، والله أعلم.

1 / 368