324

د لاهویانو د کړنو نه خبرول

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

ایډیټر

عماد الدين عباس سعيد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط.
أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤدي المسئول.
فإن فقدت هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق.
ومنها أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة:
وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث:
فروى الطبراني عن أبي موسي الأشعري – ﵁ – أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرًا».
ورجال إسناد هذا الحديث رجال الصحيح إلا شيخه يحيي بن عثمان بن صالح والأكثر على توثيقه.
فإن بلغ هذا الإسناد وإسناد غيره مبلغًا يحتج به كان ذلك من الكبائر والله أعلم.
وروى الطبراني – أيضًا – عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع أن رسول الله ﷺ قال: «ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله».
وروى الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس – ﵁ – أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبركم بشر الناس، رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي».

1 / 337