د لاهویانو د کړنو نه خبرول

ابن نحاس d. 814 AH
182

د لاهویانو د کړنو نه خبرول

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

پوهندوی

عماد الدين عباس سعيد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر ﷺ الصورة فيه لا يشك أحد أنه مزموم وليس بصورته ظل مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري: النهي في الصور على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملًا بظاهر الأحاديث وهذا مذهب قوي. وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي: إلا ما ورد من لعب البنات الصغار والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لأبنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن للبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم. ومنها اتخاذ شيء فيه الروح غرضًا يرمى إليه: لما في الصحيحين أن ابن عمر مرَّ بفتيان قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله ﷺ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا. ومنها قتال المسلم لغير سبب شرعي: لما في الصحيحين عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». وفيهما أيضًا عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ: قال

1 / 195