د لاهویانو د کړنو نه خبرول

ابن نحاس d. 814 AH
151

د لاهویانو د کړنو نه خبرول

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

پوهندوی

عماد الدين عباس سعيد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت. / وروى الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي ﷺ قال: «من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا وبما كرهوا جئ به يوم القيامة مغلولة يده، فإن عدل ولم ترتشي ولم يحف فك الله عنه، وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشي وأبي فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمى به إلى جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام». قال الشافعي: وإذا أخذ القاضي رشوة على قضائه فقضاؤه مردود وإن قضى بحق والرشوة مردودة. ومنها الدياثة: وهي أن يقر أهله على الفساد، وقد تقدم في العقوق: ثلاث حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبت في أهله. وخرج الطبراني من حديث مالك بن يخامر ويقال ابن أخمير أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا. قال: قلنا يا رسول الله من الصقور؟ قال الذي يدخل على أهله الرجال». ومنها القيادة: وهي الجمع بين رجل وامرأة أجنبية سواء كان الجامع رجلًا أو امرأة. ومنها السعاية عند السلطان بمضرة مسلم: ومنها منع الزكاة: قال تعالى ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله

1 / 164