661

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
وكذا النفساء، وأما المستحاضة فقد لا تجد، والقائلون بأن الحجامة/ [يفطر] اختلفوا في أفصد ونحوه، والأصح أن ذلك مثل الحجامة.
قوله: (واختلفوا في المطر والثلج، والأصح أنه يفسد لإمكان الامتناع عنهما إذا أواه خيمة أو سقف).
في تعليله نظر؛ فإنه قد لا يكون عنده خيمة ولا سقف، ولو علل بإمكان الاحتراز منه بضم فمه كان أظهر.
قوله: (ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقة).
في تعليلة بتبعية القليل لأسنانه نظر، وصوابه أن يقول: تابع لريقة لأنه لا يفطر بابتلاع ريقة وإذا ابتلع القليل مع ريقة لا يفطر لأنه تابع لريقة، ولا يستقيم التعليل بكونه تابعًا لأسنانه لأنه لا يبتلع أسنانه بكون القليل تابعًا لها، وإنما يبتلع ريقه.
قوله: (ولا مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى).

2 / 915