660تنبيهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قایډیټررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد ناشرونشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصربالمباشرة يفطر، وبغيرها فيه نزاع.والأظهر أنه يفطر كالمباشرة، ومن استقاء يفطر ومن ذرعه القيء لم يفطر فكذا من احتجم يفطر بخلاف من أخرج أو رعف وبخلاف المستحاضة، وأما الحائض والنفساء فلما كان عذرهما غير نادر وهو مضعف جعل منافيًا للصوم، والحائض تجد وقتًا تصوم فيه من غير حيض،2 / 914کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ