210

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

فإن قيل: (بل) صيغته تقتضي الفعل. قلنا: بل صيغته بعد الأول تقتضي التأكيد وهو فعل أيضًا، وليس الفعل ولا التأكيد في ظاهر اللفظ، وكل منا يدعيه في المعنى. (فإن قيل: إذا وجب الفعل لأجل الثاني لم يكن ذلك الفعل الذي تناول الأمر لأنه لو تناوله الأمر لوجب لأجل الأول). (قلنا: إذا ورد ثانيًا كان دليلًا على وجوب الأول وقد يجب الشيء بدليلين فأما إيجاد فعل آخر فكلا ولما). ٢٥٨ - مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب، وبه قال أًحاب أبي حنيفة وقال أكثر

1 / 215