209

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

والجواب: أن الغرض (بالتأكيد الحث) على الفعل واستدعائه، (والتأكيد)، (لغة العرب كقوله ﷿: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ وقال الشاعر: فألقى قولها كذبًا ومينًا جائع نائع، عطشان بطشان). فإن قيل: ليس في ظاهره التأكيد، وإنما ظاهره الفعل كالأول. قلنا: لا نسلم (أن في) ظاهره الفعل كما ليس في ظاهره التأكيد.

1 / 214