تمهيد په علم الفقه کې

ابو خطاب کلوذاني d. 510 AH
131

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

فإن قيل: (فالعرب) لم تشترط المرتبة في الصيغة وعندكم (هي شرط فكذلك) عندنا في القرينة. قيل: لا نسلم ذلك، بل يسمون هذه الصيغة من الأدنى مسألة وطلبًا، (ومن الأعلى إلى الأدنى رتبة واستعلاء، فدلّ على أن العرب قد شرطوا في الصيغة رتبة). ١٦٢ - وأيضًا فإن (قولهم) "افعل" مصرف من قوله فعلت، والمصرف (من كل فعل يدل على ما يدل عليه الفعل، فلما كان قوله فعلت) يقتضي وجود الفعل، يجب أن يكون قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل. ١٦٣ - وأيضًا فإنا لا نجد (في العقل) من (لم) توجد منه هذه الصيغة يسمى آمرًا بوجه، ولو كان الأمر أمرًا لقيامه في النفس لسمي من لم يوجد (منه) ذلك أمرًا. ١٦٤ - (وأيضًا فإن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر والنهي، لأن أكثر مخاطبات الناس به، فمن المحال أن لا يضع واضعو اللغة

1 / 136