130

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

فإن قيل: هل يعلم بذلك نقل متواتر عن العرب. قلنا: إجماع أهل اللسان على ذلك دليل على كونه مستفيضًا عندهم متواترًا (كاستفاضة سخاء حاتم) وشجاعة عنترة وحلم الأحنف)، ثم لو اشترطنا التواتر في اللغة لم يمكن إثبات غريب القرآن وشواذ العربية، (وفي) علمنا أن السلف كانوا يستشهدون على إثبات ذلك بالبيت (من الشعر والبيتين) لا يعرف قائله دليل على أنه لا يشترط التواتر.

1 / 135