"الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفي" ١.
[سماحة شريعتنا ورفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة]
ونبينا ﷺ بُعث بالحنيفيّةِ السَّمحةِ، وبوضعِ الآصار والأغلالِ، وبإباحة طيبات كثيرة حُرِّمت على أهل الكتابين، فلله الحمد على دين الإسلام الحنيفي، فإنّه يسر، ورفق، ورحمةٌ للعالمين.
فأباح الله لنا الغنائم٢، ولَحْمَ الإبل٣، ومواكلةَ الحائض٤، وأَباح لنا
_________
١ت: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء: ٤/ ٢٢٠ ح ١٧٢٦ من حديث سلمان ﵁، وقال
الترمذي فيه: "وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه".
جه: كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن: ٢/١١١٧ ح ٣٣٦٧ من حديث سلمان بزيادة: (في كتابه) في الموضعين.
وضعفه الشيخ الألباني، فقال: "وخلاصة القول: أن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف كما جزم به أمير المؤمنين في الحديث (البخاري)، ولم نجد له طريقًا أخرى قوية نرجح بها المرفوع".. وأشار إلى أن في حديث "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ... " الذي رواه الحاكم وصححه ٢/ ٣٧٥ وحسنه الألباني في غاية المرام ١٤/٥ ح ٢- ٣ غُنية عن الموقوف إذ هو في معناه.
٢ قال ﷿: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (الأنفال:٦٩)، وقال ﷺ: " أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر ... وأحلت لي الغنائم". أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" ٣/٥٣٣ح٤٣٨ من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
٣ قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (المائدة: من الآية١) .
وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الأِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْن﴾ - إلى قوله- ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه﴾ (الأنعام: ١٤٤-١٤٥) .
٤ أخرج مسلم عن عائشة ﵂، قالت: "كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّقُ العَرَق وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ". كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد:١/٢٤٥ح٣٠٠.
وأخرج الترمذي عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي ﷺ عن مؤاكلة الحائض؟، فقال:"واكلها". كتاب الطهارة، باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها: ١/٢٤٠ح١٣٣.
قال ابن كثير: "ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف". تفسير القرآن العظيم: ١/٣٧٩.
وقد كان اليهود لا يواكلونهن، أخرج مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: الآية:٢٢٢) آخر الآية، فقال رسول الله ﷺ: "اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح" ١/٢٤٦ح٣٠٢كتاب الحيض.
1 / 122