Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم، لانه يلزمه التمام إذا صلى خلفه ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 302- قال الشيخ: سبعة لا يؤمون الناس على حال:
المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد بالمطلقين، وصاحب الفالج بالأصحاء، وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا، والمجنون لا خلاف في أنه لا يؤم، والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك.
والمعتمد أن المجذوم لا يؤم الا بمثله، وكذا المقيد وصاحب الفالج إذا منعا من بعض الأركان أو الأفعال الواجبة، والمجنون وولد الزنا لا يؤمان مطلقا وأما الأبرص والأعرابي فيكره إمامتهما بمن ليس كذلك.
مسألة- 303- قال الشيخ: يستحب للمرأة أن تؤم النساء
، فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل، وروى أيضا أنها تصلى بهن في النافلة خاصة (1).
وبالأول قال الشافعي وأحمد، وقال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا.
وقال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 304- قال الشيخ: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام
أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به، فأما المأموم يجوز أن يكون أعلى منه.
وقال الشافعي في الأم: له إذا أراد أن يعلمهم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع، ليراه من وراءه فيقتدي بركوعه وسجوده، وان لم يكن بهم حاجة الى
مخ ۱۹۰