172

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وقال أبو حنيفة: الماء حائل، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 297- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام

فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة، وللشافعي قولان، قال في القديم:

تصح، وفي الجديد: لا تصح.

والمعتمد وجوب الانفراد على المأموم إذا تقدمت سفينته، فلو لم ينو الانفراد بطلت صلاته.

مسألة- 298- قال الشيخ: إذا قلنا الماء ليس بحائل

، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.

وقال الشافعي: يجوز ذلك الى ثلاث مائة ذراع، فان زاد على ذلك لا يجوز والمعتمد الجواز ما لم يحصل البعد المانعي من الاقتداء، والمرجع فيه الى العرف.

مسألة- 299- قال الشيخ: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده ونوى مفارقته

صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته. وقال الشافعي: ان خرج لعذر لم تبطل، وان خرج لا لعذر فعلى قولين. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق

ومرتكب الكبائر من الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك الا مالكا، فإنه وافقنا على ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 301- قال الشيخ: يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر،

وليس بمفسد للصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

مخ ۱۸۹