129

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وان كان في غير الصلاة. قال أبو إسحاق وأبو حامد يكبر تكبيرة الإحرام وإحدى للسجود. وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير.

وأما التشهد، قال الشافعي في البويطي: لا تشهد فيها ولا تسليم، واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال، فمنهم من نفى التشهد والتسليم، ومنهم من أثبتهما، ومنهم من أثبت التسليم دون التشهد قال أبو حامد: وهو أصح الأقوال.

وأما استقبال القبلة، قالوا: الحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادتها.

والمعتمد قول الشيخ والتكبير عند رفع الرأس مستحب وواجب، وانما تجب النية ووضع الجبهة لا غير، والنية مقارنة للوضع أو بعده.

مسألة- 173- قال الشيخ: سجدة الشكر مستحبة

عند تجدد نعم الله تعالى ورفع البلايا وعقيب الصلاة، وبه قال الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن، غير أن محمدا كان يقول: لا بأس وكلهم قالوا في جميع المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر.

وقال مالك: مكروه. وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما مكروه، والأخرى ليس بشيء أي ليست مشروعة.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 174- قال الشيخ: التعفير في سجدة الشكر

مستحب، وخالفنا من وافق على فعلها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

مسألة- 175- قال الشيخ: ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح

ولا

مخ ۱۴۶