128

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

القول في توابع السجود:

مسألة- 170- قال الشيخ: سجود العزائم واجب

على القارئ والمستمع مستحب للسامع، وما عداه مستحب للجميع.

وقال الشافعي: هو مسنون للقارئ والمستمع دون السامع وقال أبو حنيفة:

هو واجب على القاري والمستمع والسامع.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 171- قال الشيخ: سجود التلاوة يجوز في سائر الأوقات

وان كرهت الصلاة فيها، وبه قال الشافعي، وهي خمس أوقات يجيء بيانها.

وقال مالك: منهي عنها في هذه الأوقات، فلا صلاة فيها ولا سجود تلاوة.

وقال أبو حنيفة: ان كان النهي عن الصلاة لأجل الوقت، فلا صلاة فيها بحال، وهو حين طلوع الشمس وحين الزوال وحين الغروب، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه وهو بعد العصر وبعد السجود.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار من غير تفصيل.

مسألة- 172- قال الشيخ: سجود التلاوة ليس بصلاة

، فإن سجدها في غير صلاة سجد من غير تكبير، وإذا رفع رأسه كبر. وليس عليه تشهد وتسليم ولا تكبيرة الإحرام، وان كان كبر في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك، وقام وكبر وبنى على قرائته، ويستقبل القبلة مع الإمكان، فإن صلى ولم يسجد وجب عليه قضاء الفرض منه، ويستحب قضاء النوافل.

وقال الشافعي: ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام وكبر وبنى على القراءة قاله في الأم. وقال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير ويرفع من غير تكبير

مخ ۱۴۵