240

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار

پوهندوی

بشير محمد عيون

خپرندوی

مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الطائف ودمشق

روى كثير بن زياد البرساني، عن أبي سمية، قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا، ثم ينجي الله الذين اتقوا، فلقيت جابر بن عبد الله، فقلت: إنا اختلفنا في الورود، فقال يردونها جميعًا. وقال سليم بن مرة: يدخلونها، وقال سمعت رسول الله ﵌ يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجًا من بردهم ﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا﴾» . خرجه الإمام أحمد، وأبو سمية لا ندري من هو. وفي الصحيحين، «عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﵌، قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم» . وقد فسر عبد الرزاق وغيره تحلة القسم بالورورد لقوله: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ . وظاهر هذا يقتضي أن الورود هو مس النار، وفي رواية: «فيلج النار لا تحلة القسم» فجعله مستثنى من ولوجها. وروى عبد الملك بن عمير، «عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري، قال: قال رسول الله ﵌: من مات له ثلاثة أولاد، لم يبلغوا الحنث، لم يرد النار إلا عابر سبيل» . وخرج الإمام أحمد، من حديث «ابن لهيعة ورشدين بن سعد، كلاهما عن زاذان بن نائل، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي صلّى الله

1 / 252