ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح التجريد في فقه الزيدية
وذهبت الإمامية إلى أن لا جزاء على العائد؛ لأن الله تعالى ذكر الإنتقام [من العائد] (1) ولم يذكر الجزاء، وهو مذهب داود. والذي يدل على ما ذهبنا إليه عموم قوله سبحانه {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}، وهذا عموم في العائد والمبتدئ، وتخصيصه سبحانه العائد وبالانتقام لا يمنع هذا العموم من الاستغراق، وهو أيضا قياس على المبتدئ، بعلة أنه محرم قتل الصيد متعمدا، والأصول شاهدة لقياسنا؛ لأن الجنايات لا تختلف أحكامها بالابتداء والعود، وهذا أكثر من أن يحصى.
مسألة [في الاستدلال على أن الاعتبار في الجزاء مماثلة الخلقة دون القيمة]
قال: فمن وجبت عليه بدنة، وأحب العدول عنها إلى الطعام، أطعم مائة مسكين، وإن اختار الصيام، صام مائة يوم، ومن وجبت عليه بقرة، واختار الإطعام، أطعم سبعين مسكينا، وإن اختار الصيام، صام سبعين يوما، ومن وجبت عليه شاة، واختار الإطعام، أطعم عشرة مساكين، وإن اختار الصيام، صام عشرة أيام. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2) و(المنتخب) (3).
مخ ۴۶۴