ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح التجريد في فقه الزيدية
ونص في (الأحكام) أن من دخلها ليلا، وأصبح بها، يجب عليه دم، إذا كان دخلها أول الليل، فكان تحصيل المذهب أن من حصل أكثر ليلته، أو أكثر نهاره في مكة، يلزمه هدي. وروي نحو قولنا عن إبراهيم، رواه ابن أبي شيبة وهناد، عن ابن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: من بات دون العقبة أيام منى، فعليه دم(1). والأصل فيه حديث ابن عباس، رواه هناد بإسناده، قال: لم يرخص رسول صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أن يبيت ليالي منى بمكة إلا للعباس من أجل السقاية. فدل ذلك على أن المبيت بها نسك. وروى هناد بإسناده عن ابن عمر حين سئل عن ذلك فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبات بمنى، وظل. وفعله في الحج على [سبيل] (2) الوجوب؛ لما بيناه آنفا. قال أبو العباس الحسني رحمه الله تعالى: وروى القاسم، عن أبي إدريس، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان ينهى /195/ عن المبيت وراء الجمرة إلى مكة.
وروى ابن أبي شيبة(3) بإسناده عن ابن عباس أنه قال: لا يبيتن أحدكم من وراء العقبة ليلا أيام التشريق.
وروي(4) بإسناده عن ابن عمر، عن عمر، أنه كان: ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يرحلوا إلى منى.
مخ ۳۷۴