871

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

وقلنا: إنه يطوف بعد ذلك طواف الزيارة لقول الله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}، ولا خلاف في أن المراد به طواف النساء، ولا خلاف أيضا في أنه فرض، ولا يخير بغيره، ولا خلاف أنه لا رمل فيه؛ إذ لا سعي بعده. وقلنا: إنه يحل له النساء بعده؛ لأنه لا خلاف فيه، وفي أن جميع أحكام الإحرام تنقطع به، ومن أجل ذلك سمي طواف النساء. وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، قال: ((هو طواف الزيارة، وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة، حل له النساء)).

مسألة [في البينونة بمكة أيام منى، هل تجوز؟]

قال: وإذا خرج إلى مكة قبل النفر الأول فليعد منها إلى منى، فى يومه، إن دخلها نهارا، أو ليلته إن دخلها ليلا، وإن دخلها ليلا، وأصبح بها، أو دخلها نهارا، وأمسى بها، وجب عليه دم.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2).

مخ ۳۷۳