تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا الحسين بن نصر، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان الثوري، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم ))(1). وروي: (( وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )).
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( وتحليلها التسليم )) لا يخلو من أن يكون أراد به أن التحليل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، أو أراد: أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم، [فلا يجوز أن يكون أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن التحليل لا يكون إلا بالتسليم](2)؛ لأن الخروج من الصلاة يتنوع من سبق الحدث(3)، أو تعمده القطع، فلم يبق إلا أن يكون المراد به أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم، فثبت فرض التسليم.
فإن قيل: روي عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا رفعت رأسك من آخر سجدة، وقعدت، فقد تمت صلاتك )).
قيل له(4): وقد روي عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا رفعت رأسك من آخر سجدة(5)، فقد تمت صلاتك ))، من غير ذكر القعود.
وروي أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته، وقضى تشهده، ثم أحدث، فقد تمت صلاته، ولا يعود لها )) وفي هذا الحديث(6) التشهد.
مخ ۳۰۴