تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
أما وجوب التشهد فهو منصوص عليه في (مسائل عبدالله بن الحسين)، عن جده القاسم عليه السلام، وكذلك وجوب التسليم. وقد نص يحيى عليه السلام في (المنتخب)(1) على وجوب التسليم.
والدليل على وجوب التشهد قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} [الأحزار:56]، فأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خلاف في أنها لا تجب في غير الصلاة، فإذا وجوبها في الصلاة، ولا أحد أوجبها في الصلاة إلا أوجب التشهد، فإذا ثبت وجوبها، ثبت وجوب التشهد، على أن قوله تعالى: {وسلموا تسليما}[الأحزاب:56]، يدل على وجوب التسليم، وإذا ثبت وجوب التسليم ثبت وجوب التشهد؛ لأن كل من قال بوجوب التسليم، قال بوجوب التشهد. يدل على ذلك:
ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا ابن أبي داود، حدثنا المقدمي، حدثنا أبو معشر البراء، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر التشهد، قال: (( لا صلاة إلا بالتشهد ))(2).
وأيضا فإنا وجدنا الجلوس ركنا من أركان الصلاة هيأته غير مختصة بالعبادة، فوجب أن يكون فيه ذكر مفروض، دليله القيام، يؤكد هذه العلة أن الهيئات التي تختص بالعبادة(3) لا يجب أن يكون فيها ذكر مفروض، وهي: الركوع والسجود.
ويمكن أن يقاس التشهد على القراءة بعلة أنه ذكر يقع في غير الركوع والسجود، فيجب أن يكون في جنسه ما هو فرض .
مخ ۳۰۳