تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
وهذا منصوص عليه في (المنتخب)(1).
واستدل على ذلك القاسم عليه السلام بقوله تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}(2)، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( ادرأوا ما استطعتم ))، وغرزه بين يديه العنزة يدل على أن المصلي يجب أن يراعي حال ما يصلي إليه، فإذا ثبت ذلك، ثبت أنه يكره أن يصلي الإنسان إلى الأقذار، فإن حالت الجدر بينه وبينها، فإن الصلاة لا تكره؛ لأن المصلي لا يكون مصليا إلى الأقذار، وإنما يكون مصليا إلى الجدر الطاهرة.
مسألة [ في الصلاة في فوق نشز أمامه نجس في منخفض ]
قال: ويكره أن يصلي فوق نشز من الأرض، وأمامه نجس في موضع منخفض عنه، فإذا صلى في موضع منخفض إلى النشز، وفوقه نجس، لم يكره.
وهذا منصوص عليه في (المنتخب)(3).
والوجه فيه أنه إذا صلى على نشز، وأمامه في موضع منخفض نجس يكون قد صلى إليه إذا قابله(4) بوجهه، فأما إذا كان المصلي في موضع منخفض وراء النشز، وفوق النشز نجس، فلا يكون صلى إلى النجس إذ ما يقابل وجهه هو النشز، فلهذا كره الأول، ولم يكره الثاني، وهذا إذا كان النشز فوق قامته؛ لأنه إذا كان دون قامة(5)، وكان النجس فوقه كان متوجها إلى النجس.
مسألة [ في التوجه إلى ما عليه تماثيل حيوان ]
قال: ويكره أن يتخذ قبلة ما عليه تماثيل الحيوان، قال في (المنتخب)(6) فيمن صلى في بيت فيه تماثيل تشبه الناس والدواب: "إذا كان الموضع الذي استقبله إلى قدر رأسه نقيا من ذلك، جازت صلاته فيه". فنبه أن ما يكره من التماثيل هي تماثيل الحيوان، والوجه في ذلك:
مخ ۲۶۸