تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
ووجه قولنا: إنه يصلي أربع ركعات، أنه قد روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى يوم الجمعة، وهو يخطب للجمعة، وصلاة الجمعة أربع حكما؛ لأن الخطبتين بمنزلة الركعتين، فلما اقتصر صلى الله عليه وآله وسلم في استسقائه على صلاة الجمعة التي هي أربع حكما، قلنا : إنه يصلى أربع ركعات إذا استسقى في غيره من الأيام، قياسا على الظهر إذا صلاها في سائر الأيام.
ووجه آخر وهو: أن صلاة الاستسقاء ليست مسنونة، لا يزاد عليها، ولا ينقص منها؛ بدلالة ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر في الاستسقاء على صلاة يوم الجمعة.
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا(1) محمد بن شجاع، حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يستسقي متواضعا متضرعا متبذلا، لم يخطب خطبتكم هذه، بل دعا، وصلى ركعتين، وعبد الله بن زيد حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، لم يذكر الصلاة.
وأخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا علي بن الحسن البجلي، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال:حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، قال: أخبرني من أدرك عليا عليه السلام أنه خرج يستسقي، فرجع ولم يصل.
وأخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا(2) محمد بن الحسين بن علي الحسيني، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: إذا استسقيتم، فاحمدوا الله، واثنوا عليه بما هو أهله، وأكثروا من الاستغفار، فإنه الاستسقاء. ولم يذكر الصلاة.
مخ ۲۳۷