236

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه

فقه

وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمر بن خالد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس(1).

فلما روي أنه خافت مرة، وجهر مرة أخرى، قلنا: إن المصلي بالخيار، إن شاء خافت، وأن شاء جهر.

فصل [في تكرير الفلق]

واستحب(2) يحيى عليه السلام أن يكرر قراءة (( قل أعوذ برب الفلق )) في صلاة الكسوف.

ووجهه ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ(3) بها الحسن والحسين عليهما السلام، فلما كانت حالة صلاة الكسوف حال الاستعاذة، استحب يحيى عليه السلام تكرير قراءة سورة الفلق فيها.

على أن محمد بن سليمان حكى أن يحيى عليه السلام صلى بهم صلاة الكسوف، فأطال، قال فسألته عما قرأ، فقال: قرأت الكهف، وكهيعص، والطواسين، وطه، فدل هذا على أن الاختيار هو لمن لم يحفظ السور الطوال.

مسألة [في صفة الاستسقاء]

قال: والاستسقاء أن يخرج المسلمون الذين(4) في البلد الذين أصابهم الجدب إلى ساحة بلدهم، فيجتمعون، ثم يتقدم إمامهم، فيصلي بهم أربع ركعات، يفصل بينهما بتسليمة، ثم يستغفر الله، ويستغفره المسلمون، ويجأرون بالدعاء ومسألة الرحمة، ويحدثون التوبة /235/ لله، ويسألون قبولها.

وهذا كله منصوص عليه في (الأحكام)(5) فقط.

قلنا: إنه يخرج إلى ساحة البلد لما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فقلب رداءه(6).

مخ ۲۳۶