تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
وذلك منصوص عليه في (المنتخب)(1). واستدل على ذلك:
بما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا ابن مرزوق، حدثنا بشر بن عمير(2)، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر ))(3).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني(4) يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ))، وذكر في العصر مثله.
فإن قيل: فقد(5) روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الصلاة حين تطلع الشمس، وحين تغرب.
قيل له: إذا ثبت بما بينا أن من أدرك ركعة (من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها، ومن أدرك ركعة) (6) من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، ثبت أن النهي إنما ورد عما عدا الفوات(7) في هذين الوقتين؛ ليكون ذلك جمعا بين الأخبار.
مسألة [ في وقت الوتر ]
قال: ووقت الوتر حين الفراغ من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل تأخيره إلى آخر الليل.
وذلك منصوص عليه في (المنتخب)(8).
مخ ۲۲۹