228

ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلثا الليل، أو بعده، ولا ندري أي شيء شغله في أهله، أو في غير ذلك؟

فقال حين خرج: (( إنكم تنتظرون صلاة ما(1) ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي، لصليت بهم هذه الساعة ))، ثم أمر المؤذن، فأقام الصلاة، فصلى.

فإذا ثبت بهذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها حين ذهب ثلثا الليل، أو بعده، كان وقتها ممتدا إلى طلوع الفجر؛ إذ لا أحد جعل هذا الوقت وقتا له، إلا وجعل باقي الليل وقتا له.

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا أبو بكرة(2)، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع، عن بن جبير(3)، قال: إن عمر كتب إلى أبي موسى: "صل العشاء في أي الليل شئت، ولا تغفلها"(4).

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا يونس، حدثنا عبدالله ابن يوسف، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي(5) حبيب، عن عبيد بن جريج، أنه قال لأبي هريرة: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر(6).

فإذا روي ذلك عن عمر، وأبي هريرة، ولم يرو خلافه، وإنكاره عن غيرهما من الصحابة، جرى مجرى إجماعهم على ذلك.

مسألة [ فيمن يدرك ركعة قبل خروج الوقت ]

قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر من العشاء، فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فقد أدركها.

مخ ۲۲۸