تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا بدر بن عثمان(1)، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أتاه سائل، فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد شيئا، فأمر بلالا، فأقام الفحر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار أو لم؟ وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة حين صار ظل الإنسان مثله، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت(2) الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: وجبت الشمس؟ ثم أخر المغرب (3) عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: (( الوقت فيما بين هذين الوقتين ))(4).
فهذه الأخبار كلها قد اتفقت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس.
ودل (5) على ذلك قول الله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}[الإسرا: ].
فإن قال قائل: قد قيل إن الدلوك هو الغروب؟
قيل له: قد قيل ذلك. وقيل(6) الزوال، وليسا بمتنافيين، فغير ممتنع أن يكونا جميعا مرادين.
فأما أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، فقد صرح به حديث ابن عباس، وحديث جابر.
وقول من قال: إن أول وقت العصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، فلا معنى له؛ لما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك.
مخ ۲۱۴