210

فأما وجه ما قاله القاسم عليه السلام من أن الجنب لا يؤذن فهو أنه وجد الجنابة أغلظ من الحدث، ووجد الجنب ممنوعا من دخول المسجد، وقراءة القرآن فمنعه من الأذان؛ لأن هذه أمور كلها تختص الصلاة.

مسألة [ في الأذان والإقامة على النساء]

قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1).

والوجه في ذلك أن الأذان والإقامة أمور شرعية، ولم يستقر في الشرع وجوبهما على النساء، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن بذلك.

وذكر أبو العباس الحسني رحمه الله في شرحه (للأحكام) أن عليا عليه السلام روي عنه أن المرأة لا تؤذن، ولا تؤم، ولا تنكح، وإذا لم تؤذن لم تقم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: [(( من أذن فهو يقيم ))، واستدل يحيى بن الحسين عليه السلام على ذلك بأن قال: إن الأذان هو الدعاء إلى الصلاة، وذلك برفع الصوت، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال](2): "النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت".

فلما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يسترن بالسكوت، دل ذلك على أن لا أذان عليهن.

واستدل أبو العباس الحسني رحمه الله تعالى على ذلك بأن قال: قال الله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}[النور:31]، فإذا نهاهن عن إسماع أصوات أرجلهن، فلأن(3) ينهاهن عن أن يسمعن سائر أصواتهن أولى، فاقتضى ذلك أن لا أذان عليهن.

مخ ۲۱۰