تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
ما أخبرنا به محمد بن عثمان النقاش، حدثنا الناصر عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، والله، إني لأحبك في الله. قال: ولكني أبغضك في الله. قال: ولم؟ قال: لأنك تتغنى في الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: (( من أخذ على تعليم القرآن أجرا، كان حظه يوم القيامة )).
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: (( أم قومك، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا )).
ويدل على ذلك أيضا أنا قد بينا فيما تقدم أن الأذان واجب على الكفاية، فإذا كان القيام به قيام عبادة واجبة، فيحرم أخذ الأجرة عليه قياسا على أخذ الأجرة على أداء سائر المفروضات من الصلاة والزكاة والجهاد، ونحو ذلك.
فإن قيل: إنكم تجوزون أن يأخذ القاضي على قضائه أجرا.
قيل له: لسنا نجيز ذلك على سبيل الأجرة، وإنما نجيز ذلك إذا شغل نفسه بمصالح المسلمين؛ ليكون عونا له على ما هو فيه، وسبيله سبيل ما يعطى الغازي يستعين به على مصالحه، لا على سبيل الأجرة.
فإن قيل: ألستم تجوزون أخذ الأجرة على بناء المسجد، وحفر القبر، وإن كان ذلك واجبا على الكفاية؟
قيل له: نحن منعنا جواز ذلك فيما يكون عبادة، وبناء المسجد وحفر القبر، لا يكونان عبادة، ألا ترى أنه قد يجوز أن يبنى البناء لغير المسجد، ثم يجعل مسجدا، وقد يجوز أن يحفر لغير الميت، ثم يجعل قبرا، وليس كذلك الأذان؛ لأنه لا بد من أن يقصد به قصد العبادة.
مخ ۲۰۸