206

مسألة [ في كلمات الإقامة ] قال: وكذلك الإقامة، إلا أنك تزيد بعد قولك: حي على خير العمل : قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة(1). وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2).

والوجه في تثنية الإقامة الأخبار التي قدمناها، منها: ما روينا عن بلال أنه كان يثني الأذان، ويثني الإقامة، وأنه أذنه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى مرتين، وأقام كذلك.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة، يرفعه إلى الهجنع(3) بن قيس، أن عليا عليه السلام مر على مؤذن وهو يقيم مرة مرة، فقال: ألا جعلتها مثنى، لا أم للآخر.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان عبد الله بن زيد الأنصاري مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع الأذان والإقامة.

وأخبرنا أبو بكر، حدثنا الطحاوي، حدثنا أبو بكرة(4)، قال حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني عثمان بن السائب، عن أبيه، وأم عبد الملك بن أبي محذورة، أنهما سمعا أبا محذورة يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإقامة مثنى [مثنى](5).

فإن قيل: فقد روي عن أنس أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة(6).

قيل له: يجب أن يكون ذلك منسوخا بما روي أن بلالا أقام مثنى كما أذن مثنى. وبما روي عن أبي محذورة. وبما روي عن علي عليه السلام في ذلك.

وما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا حجاج بن أرطأة، حدثنا أبو إسحاق، قال: كان أصحاب عبد الله، وأصحاب علي يشفعون الأذان والإقامة.

مخ ۲۰۶