تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
فإن قيل: روي عن أبي محذورة، قال: كنت غلاما صيتا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( قل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم )).
قيل له: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك لينبه الناس، لا لأن يجعله من الأذان، بدلالة ما روي عن عمر: إنها بدعة، وما روي أنه أعجب بها حين سمعها.
فإن قيل: روي عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.
قيل له: يجوز أن يكون معناه عند الأذان من الصبح ما قلناه بدلالة ما قدمناه، وبدلالة أن الأذان الذي ذكر أبو محذورة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه إياه، وليس فيه الصلاة خير من النوم، وقد ذكرناه بإسناده في صدر هذه المسألة.
ويدل على صحة ما نذهب إليه في هذا الباب أنه لا خلاف في أن أذان سائر الصلوات ليس فيه الصلاة خير من النوم، فيجب أن يكون أذان الصبح مقيسا على ما ذكرناه، ويبين ذلك أن سائر الكلمات تتفق في أن ما يذكر في بعض الأذان، يذكر في سائره.
[تثنية التهليل في آخر الأذان]
وأما ما يبين أن التهليل في آخر الأذان مرة واحدة، فهو أنه المروي عن جميع مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرو عن أحد منهم التثنية فيه.
وليس لأحد أن يتعلق بما روي من أن الأذان مثنى مثنى بتثنية التهليل في آخر الأذان، وذلك أنه مخصوص من جملة الأذان بما ذكرناه، على أن المخالف في هذا يقول: إن الإقامة مثنى مثنى، ومع هذا يقول: أن(1) آخرها مرة واحدة، فبان أن التهليل(2) مستثنى من ذلك.
مخ ۲۰۵