1299

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

قيل له: لسنا نسلم ان الفاسق من أهل الشهادة، ولا خلاف أنه يجب الاعتبار بحال تحمل الشهادة في عقد النكاح، ألا ترى أن الصبي والكافر لا ينعقد بهما النكاح، وكذلك العبد عند مخالفينا، فوجب أن لاتجوز شهادة الفاسق، وأن يعتبر حاله عند انعقاد النكاح كما اعتبر حال غيره، ويشهد لنا قول /63/ الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، وقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، فأوجب الكف عن امضاء شهادة الفاسق، ويعضد قياسنا جميع أصول الشرع، لأن كل موضع احتيج فيه إلى الشهادة،لم تجز فيه شهادة الفاسق، على أن شهادة الفاسق أسوأ حالا من شهادة الكافر عندنا، وعند مخالفينا، لأنه لا خلاف بينه وبيننا في أن شهادته لا يحكم بها بتة، ويحكم عندنا وعندهم بشهادة أهل الذمة إذا شهدوا على أهل ملتهم، فأما تعلقهم بعموم قوله: <لا نكاح إلا بولي وشاهدين>، فلا وجه له، لأن الزيادة في الخبر يجب أن تكون مقبولة، كيف وقد قالوا هم أن زيادة اللفظ أولى من زيادة المعنى؟ وفي خبرنا لفظ زائد وهو قوله: <وشاهدي عدل>، على أنا نخص خبرهم بخبرنا؛ لأنا نبني العام على الخاص.

مسألة [في الإقرار بالنكاح من الرجل والمرأة]

قال: ولو أن رجلا وامرأة أقر كل واحد منهما أنه زوج صاحبته، وزوجة صاحبها، جاز إقرارهما، فإن أقرا بنكاح من غير شهود، كان النكاح باطلا، وإن ادعيا غيبة الشهود، أو موتهم، جاز إقرارهما، فإن اتهم أمرهما، استباحث عن حالهما احتياطا واستحبابا.

مخ ۲۴۴