( ولا تجب ) على الغاسل ( النية ) لغسل الميت ( عكس ) غسل ( الحي ) فيهما فإن الحي إذا غسله غيره بالأجرة، ولم يحصل في الغسل محظور من لمس أو غيره جاز للغاسل أخذها ؛ لأن الوجوب على غيره.
وتجب النية في غسل الحي لكن وجوبها على المغسول لا على الغاسل.
مخ ۳۲۱
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،