( وتحرم الأجرة ) على الواجب من غسل الميت وسواء كان كافرا أو فاسقا أو مؤمنا وسواء تعين غسله على الغاسل أم لا.
وأما على المندوب من غسل الميت فتحل أخذ الأجرة عليه حيث شرطها أو اعتادها إلا في حق الفاسق والكافر فتحرم مطلقا أي سواء شرطها أو اعتادها ؛ لأنها أجرة على محظور.
مخ ۳۲۰
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،