[فصل إذا اتصلت المدافعة للعدو وخاف فوت]
( 67 ) ( فصل ) : ( فإن اتصلت المدافعة ) للعدو أو ما في حكمه من نار أو سبع أو سيل أو نحوها وخاف المدافع فوت الصلاة بخروج الوقت ( فعل ) منها ( ما أمكن ) فعله مع المدافعة، ولو لم يستوف أركانها ؛ لأن حكمها حكم صلاة العليل ( ولو ) كان ذلك الخوف ( في الحضر ) دون السفر.
مخ ۲۷۱