208

( الصورة الثالثة ) : حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الإمام وقرأ وركع ثم كبر المؤتم وأدركه راكعا قبل أن يعتدل فإن ذلك لا يفسد مع أنه تأخر بركنين فعليين متواليين، وهما القيام والركوع.

مخ ۲۰۹