207

[شروط بطلان صلاة المؤتم]

وإنما تبطل صلاة المؤتم بشروط ثلاثة.

( الأول ) : أن يكون السبق بركنين فصاعدا.

( الثاني ) أن يكون ذانك الركنان ( فعليين ) فلو كان فعلا وذكرا كالقراءة والركوع لم يضر ذلك.

( الشرط الثالث ) أن يكونا ( متواليين ) نحو أن يسبق بالركوع ثم يعتدل قبل ركوع الإمام فهذا ونحوه هو المفسد على ما يقتضيه كلام اللمع.

( أو ) إذا ( تأخر ) المؤتم عن إمامه ( بهما ) أي بركنين فعليين متواليين ولا بد من شرط رابع في التقدم والتأخر وهو أن يكون من ( غير ما استثني ) للمؤتم التقدم به والتأخر عن إمامه ( بطلت ) أما المستثنى في التقدم فأمران ( أحدهما ) : في صلاة الخوف فإنه يجوز للمؤتم سبق الإمام بركنين فصاعدا.

( وثانيهما ) : الخليفة المسبوق فإنه يجوز للمؤتم التسليم قبله إذا لم ينتظروا.

وأما المستثنى من التأخر فصور ثلاث ( الأولى ) أن يترك الإمام فرضا فإنه يجب على المؤتم التأخر له، والعزل على ما تقدم فأما لو ترك مسنونا كالتشهد الأوسط فإنه لا يجوز للمؤتم التأخر لفعله فإن قعد له بطلت صلاته مع العمد.

هذا إذا لم يقعد له الإمام بالكلية فأما لو قعد له الإمام وقام قبل المؤتم فبقي المؤتم قاعدا لإتمامه وأدرك الإمام قائما لم تفسد صلاته.

( الصورة الثانية ) : أن يتأخر المؤتم عن التسليم مع الإمام فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين وهما التسليمتان.

مخ ۲۰۸