تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
فصل لم يجمع على وجوب غسل من استحاضة، فمن وطئ مستحاضة بلا غسل أو بتيمم لم يضرهما، فإن شاءت غسلت لكل صلاتين، وجمعتهما، وإن شاءت أفردت كلا بغسل وصلاة بوقت، وقيل: إن شاءت أن تتنفل بعد الفريضة بين الصلاتين غسلت للنفل إذا فرغت منها. أبو [177] سعيد: يجزيها قيل أن تتنفل بغسلها للحاضرة ما قامت بمكانها، وقيل: ما حفظت وضوءها جازته صلاتها به إلا إن حضرت فريضة يلزمها لها غسل؛ وإن انقطع عنها الدم غسلت لكل فريضة في وقتها كالطاهرة.
وإن غسلت مستحاضة ليلا ثم أصبحت لا ترى دما توضأت لصلاة الغداة وصلت وجاز وطؤها.
فصل
أبو سعيد: كره بعض وطء مستحاضة إلا إن غسلت له أو دبر غسل صلاة، وبعض في الدم الكثير ولو غسلت، وبعض لا يرى به بأسا إلا إن استقذر وهو الأصح. ومن رأت دما أو شمت ريحه، فإن كان وقت حيضها أمسكت عن الصلاة وإلا غسلت لكل، وصلت، فإن كان سائلا غسلت وجمعت. أبو عبد الله: إن ظهر من الفرج دم(124) غسلت محله لا بدنها منه؛ وإن سال منها بياض وختمت نفسها بشيء وصلت، فإذا حضر وقت أخرى وكانت مختومة توضأت لكل صلاة. أبو سعيد: إن دامت على ذلك إلى أن توضأت واحتشت، وعهدها بذلك توضأت للثانية، وكذا ما كانت على هذا تستنجي وتطهر لكل صلاة. واختلف فيها إن حضرتها، فقيل: تتوضأ لكل وقيل: تغسل، وقيل: تجمع صلاتين بغسل كالمريض يؤمران بالجمع، ولا يلزمهما، ولو صليا كلا بوقتها بغسل كان أفضل لهما.
وإن جهلت غسلا للصلاة أبدلتها لا الصوم. وإن اعتاد لحامل حيض، فقيل: كالحائض، وقيل: كالمستحاضة؛ وما جعل الله حيضا مع حبل، ولا يطأها زوجها لحال استحاضة عند من كره وطء مستحاضة في السائل، وقيل: تتنظف للزوج كالصلاة، ويطأها ولا تفسد عليه على كل حال.
الباب الرابع والعشرون
مخ ۳۳۱