330

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرونه

وعلى الثيب أن تدخل بفرجها إصبعها عند غسلها، ولا تؤلم محل الولد؛ وإن لم تغسل داخله عمدا أو جهلا لزمها البدل والكفارة، وأبدلت إن نسيت، ولا بأس عليها في غامض فيه من دم إن نقت ما يبلغه الماء، ولا في غسل رأسها بخطمي أو طين أو سدر قبل غسلها بيوم أو يومين، فإن رأت طهرا وقت الصلاة وقد تخطمت غسلت بالماء وصلت، فإذا أصبحت غسلت رأسها بخطمي أو نحوه إن شاءت؛ وعليها إن تعمم بدنها بالغسل وتتم ما تركته منه إغفالا أو عمدا، وتبدل ما صلت قبل إتمامه عند أبي العزيز، وقيل: إن غسلت فرجها ورأسها خرجت من حكم الحيض، وإن لم تغسل بقية البدن. ولا تصح لها الصلاة حتى تغسله كله؛ وإن غسلته إلا الفرج والرأس لم تخرج من حكمه.

ولا يحل وطؤها إلا بالغسل التام عند الأكثر. ويحل قيل بغسلهما لا بما سوى الفرج، ولا بغسل لا تجوز به الصلاة، وإن غسلت(123) بمستعمل ووطئت لم تحرم.

وقيل: إذا طهرت مطلقة من آخر حيضة وغسلت به أو بنجس بلا علم بهما أو بجهل فأتت به مطلقها، ولا تتزوج حتى تغسل برافع للحدث.

ومن لا تدخل إصبعها بفرجها عند الغسل وغسلت ظاهره ويأتيها زوجها على ذلك، ولم يعلم به وظنت أن لا يلزمها غسل داخله ثم علمت، فإن افتدت قيل منه لأجل ذلك فحسن، وإلا وتابت منه ولم يعلم به لم يضق عليها. ومن تزوج بكرا وكان يجامعها ولا تدخل إصبعها إذا غسلت فقد شدد فيها أبو القاسم، وألزمها البدل والكفارة. وإن غسلت من حيض كذلك أفسدها عليه إذا وطئها ولم تتنظف؛ وابن بركة يلزمها البدل لا الكفارة، ولا يفسدها عليه.

مخ ۳۳۰