تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
ابن محبوب: إن دخل كلب ماء، كفلج جار أو جب غزير لا يحتمل خبثا، ثم برز منه فانتفض فطار منه على إنسان فلا بأس به.
ومن وجد منقطعا، فأجرا بعضه إلى بعض، أو وجبة في ساقية فأجراها، فله أن يتوضأ منه أو يستنجي وإن فيها(3). وقدر خمس قلل من الماء لا ينجسه، قيل: نجس إلا إن غلب عليه بلون أو نحوه، وقيل: لا بأس بالرائحة.
وجاز الوضوء من ماء مسه صبي إن لم تنجس يده، ومن إناء غير مغطى في بيت ولو مكث فيه يومين إن لم يعلم فيه شيء؛ والجاري وما في حكمه لا ينجسه إلا ما غيره. ومن وجد ماء، ولم يره جاريا، [132] وقد اتصل بين الحصا وأزاله، أو كان منقطعا قائما ففتح عنه الحصى فتتابع، فكالجاري يتوضأ به ولو انقطع بعد فراغه.
ومن بال في ماء، فغلبه البول فقد نجس حتى يدخله ماء أكثر منه، وإن كثر الماء فغلب على موضع منه حكم النجس، وليس بأكثر منه نجس الموضع، فإذا خالطه الطاهر فاستهلك عينه، حكم بطهارته، وإن كان بالموضع بعض بدنه أو ثوبه حين النجس فزال عينه وصفى الماء بنزح أو حركة أو غيرهما، ثم أخرج ثوبه أو بدنه فهو نجس حتى يغسله؛ وإن تغير لون الغزير مما يلي الأرض وأعلاه صاف ونزل النجس إلى أسفله فطاهر من أعلاه إن لم يغلبه حكمه؛ وإن اتصل في الحصى وانقطع في مواضع به فكالجاري إن كان لا يحتمل خبثا.
وإن قام القليل في موضع فداخله جار من أعلاه، ولم يصل آخره، ولم يجر منه، فإن غلبه الجاري فطاهر وإلا فنجس، وإن لم يكن ذلك القليل نجسا في أصله وعارضه النجس بالمداخل قبل أن يصل آخره ويجري من أسفله كان طاهرا مالم يغلبه.
أبو سعيد: لا يفسد قدر أربعين قلة شيء، والقلة هي أوسط الجرار، وما تحملها(4) الخادم عادة. وجاز الوضوء من ماء بان جريه، والإستنجاء فيه وإن قل. أبو عبيدة: إن كان الماء أكثر من البول فلا يفسده. ويصح التوضؤ من ماء خلط فيه قاطر من وضوء إن كان أقل من ثلثه.
مخ ۲۵۰