249

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرونه

وإن احتبس الماء في محل أو إناء حتى تغير لا بنجس، جاز التطهر به، لأنه في حكم الطهور. وكل مستعمل في غسل نجس أو جنابة أو في وضوء أو نحو ذلك فهو مستهلك لا يجوز استعماله بعد في أداء ما تعبد به؛ وجاز شربه وإزالة النجس به.

وإذا وجد دون المطلق فهل يستعمل وحده أو مع التيمم أو يتعين التيمم لاستهلاك الماء ؟ خلاف. ابن محبوب: من نسي مسح رأسه حتى جف وضوءه أعاده، وإن لم يجف بعضه مسح رأسه، ويجزيه لمسحه أخذ ماء من لحيته، وكذا إن كان في بعض أعضاء الوضوء مالم يصبه الماء، وبيده رطوبة يجزيه مسحه بها (1).

ولا يجوز استعمال البائن المستعمل ثانية، وجاز بما لم يبن من الأعضاء عند بعض. ومن المضاف ماء الصباغات، كالزعفران ونحوه، والمطبوخات مما لم يقع عليه اسم المطلق، فلا يرفع به الحدث على المختار وإن أزال حكم الخبث.

وقيل: المياه ثلاثة: مضاف إلى واقع فيه، وإلى خارج منه، وإلى محل يقوم به؛ فالمطلق وإن راكدا أو متغيرا أو مكدرا أو سخينا طاهر مطهر.

ولا يجوز التطهير بنبيذ وخل ولبن(2)، وقيل: إن خلطا بالماء وكان أكثر من الثلثين جاز رفع الحدث به لا إزالة الخبث، كالاستنجاء به. وأجاز قيل ابن عباس الوضوء بالنبيذ وبعض إن فقد غيره مع التيمم أيضا، وضعفه ابن بركة لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} الآية (سورة المائدة: 6)، وهو الصحيح.

أبو الحواري: لم يجيزوا الوضوء بمستعمل بما ذكر أو بغسل إناء أو بطبخ، فمن توضأ به وصلى أعادها. وإن وقع في إناء بعر غنم أو إبل أو روث دابة أو بسر أو ورق أو خوص أو نبت صح الوضوء به ولو غير أوصافه، مالم يخرج عن حكم الماء.

ومن طرح في ماء ما يطيب رائحته وغلاه بنار فله أن يرفع الحدث به إن لم يغيره بما يخرجه عن اسمه، وقيل: إن طبخ به ريحان أو زعفران أو غيرهما أزال الخبث لا الحدث؛ وفي غسل الميت به الوقف ، وقيل: جائز إذ لم يكلف أداء فرض به.

مخ ۲۴۹