193

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرونه

وحد الواجب حقوقه أربعون بيتا من بابك الذي تبرز منه، ومن بيته وحده أو عند بيوت أقل منها، فقيل: يعد في الأرض قدرها، فينقطع عنه حق ما بعدها، ويعد فيه بيوت مماليكه ومماليك جيرانه، وقيل: يعد في العمران لا في الخراب. وعلى الأول، [104] فإن عد قدر تسعة وثلاثين بيتا فيه، ووصل إلى واحد في العمران لزمه ذلك البيت فقط.

وعلى العبد صلة مولاه إن أسكنه وحده، كعكسه، ويصل جارته والتي من أرحامه، ويدخل عليها إن كانت ممن يدخل مثله عليها، ولا بأس عليهما إن دخل عليها مريضة، ولو نائمة مستترة إن أمكن، وإلا كلمها من الباب، أو من وراء الحجاب إن أمكن، وإلا أوصلها بسلام وإعلام به، وهو أقل الصلة.

وعلى غريب سكن بجوار قوم أن يصلهم، ولو كان في بيت لغيره أو مقصرا؛ ونهي أن يصدق على جاره ولده السفيه أو امرأته؛ وروي: ((من أذى جاره أورثه الله داره، وفي خبر ملكه الله دياره)).

ويقال: ركوب البحر خير من مجاورة سيء؛ وأجاز الخراساني لجيران السيء أن يقولوا له: اشتر منا فنتحول عنك، أو نشتري منك فتتحول عنا أو تدع الشر، فإن أبى فلا بأس أن يشتروا منزله بقدره من الثمن، ويخرجونه من جوارهم، قلت: ولعل هذا منه بالإجبار وإلا فلا فائدة فيه.

ويصل مماليكه في فرح وحزن، وهم أوجب حقا عليه من غيرهم، ولا تجب صلة عبد بعد عتقه على معتقه إن لم يجاوره، وليتفقد حال جاره إن لم يعرفه محتاجا أو ذا غنى، وكذا رحمه، وإن قدم من سفر فعلى جيرانه وأرحامه أن يصلوه ويهنئوه وأهله بقدومه، وعليه إذا أراد سفرا أن يصلهم بنفسه ويودعهم ويستبرئهم.

فصل:

غزان: تقسم وصية الجيران على أربعين بيتا، ويعد الخراب إن كان بين البيوت كما مر. ويعتبر في البادية اقتباس النار فيما بينها، وقيل: لا يعتبر الخراب، ولا يعد في الجوار ولو خرب بعد العمران، ويعد في الجوار أهل الذمة والعبيد، وقيل: قدر ما يحميه الكلب.

مخ ۱۹۳